إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في المرأة المزوجة لها ولد من غيره فيموت الولد هل للزوج الوطئ

صفحة 274 - الجزء 1

  قال: حدثنا أبو حاتم الزاري قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثنا محمد بن عمر العطار عن جميل بن زيد الطائي.

  عن سعيد بن زيد الطائي أن رسول الله ÷ تزوج امرأة فرأى بكشحها وضحاً فردها وقال: دلستم عليَّ.

  ٦٨٦ - (وحدثنا) السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن أبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (يرد النكاح من أربع من الجنون والجذام والبرص والفتق).

  (وبهذا الإسناد) قال: حدثني أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب # (أن رجلاً تزوج امرأة فوجدته عذيوطاً فكرهته ففرق علي ~ بينهما).

  ٦٨٧ - (حدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرائضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الزراق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي.

  عن علي # قال: (يرد النكاح من أربع من القرن، والجذام، والجنون، والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر إنشاء طلق وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما).