في أن الطلاق مرتان والثالث قوله تعالى: {فإمساك بمعروف}
  عن ابن عباس ¥، قال: كان أهل الجاهلية إذا طلق الرجل تطليقة أو تطليقتين أحق بمراجعتها مالم تزوج فإذا طلق فهي أحق بنفسها، ونزل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩]، قال ابن عباس: ولم يقل (مرتان) إلا وبينهما رجعة {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}، قال: بإحسان لا يضارها ويحسن صحبتها {أَوْ تَسْرِيحٌ}، قال: طلاق: (بإحسان) لا يطول الطلاق عليها يضارها).
  ٦٩٧ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى قراءة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا سفيان الثوري قال: حدثنا إسماعيل بن سميع قال:
  سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]، أين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان».
  ٦٩٨ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا الحسين بن أبي الربيع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه.
  عن ابن عباس قال: كان على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر الثلاث واحدة، فلماكان أيام عمر قال: إني أرى الناس قد تسرعوا في شيء كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، قال: فأمضاه عليهم.