في طلاق السنة وهو طلاق العدة
في طلاق السنة وهو طلاق العدة
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٦٩٩ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد.
  عن زيد بن علي، قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة وهي حائض فبلغ ذلك النبي ÷ فقال يعني لعمر: مره ليراجعها ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع.
  ٧٠٠ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال: حدثنا عبد الزراق عن مالك عن نافع.
  عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فسال عمر النبي ÷ فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
  قال: و أخبرنا عبد الزراق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين قال: (سئل ابن عمر هل احتسبت بها قال: وما يمنعني فإن كنت عجزت واستحمقت).
  ٧٠١ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: حدثنا أحمد بن جريش قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا هشام عن أبي حفص عن سيف عن مجاهد.
  عن ابن عباس ¥ قال: قرأ رسول الله ÷ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا