إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن الزوج أحق بالرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

صفحة 284 - الجزء 1

  إبراهيم عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي # قال: (الاقراء الحيض).

  ٧٠٩ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا أبو الظفر قال: حدثنا جعفريعني بن سليمان عن ابن جريج عن أبي الزبير.

  عن جابر قال: سألت فاطمة & رسول الله ÷ فقالت يا رسول الله المرأة المستحاضة كيف تصنع؟ قال: «تقعد أيام إقرائها ثم تغتسل كل يوم وليلة على طهر ثم تصلي».

في أن الزوج أحق بالرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

  ٧١٠ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب.

  عن علي بن أبي طالب # قال: (زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة).

  ٧١١ - (أخبرنا) السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا عيسى.

  عن الشعبي قال: قال اثني عشر من أصحاب محمد ÷ منهم علي، وعمر، وابن عباس، وابن مسعود الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من القرء الثالث.