في أن الأقراء الحيض
  ٧٠٦ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان.
  عن أبي خالد، قال: (سألت زيداً # عن طلاق السنة؟ فقال #: هو طلاقان: طلاق تحل به وإن لم تنكح زوجاً غيره وطلاق لا تحل به حتى تنكح زوجاً غيره، فأما الذي تحل به فهو أن يطلقها واحدة وهي طاهر من الجماع والحيض ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثاً فإذا حاضت ثلاثاً فقد حل أجلها وهو أحق برجعتها ما لم تحض ثم تغتسل من آخر حيضة فإذا اغتسلت كان خاطباً من الخطاب فإن عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين).
  وأما الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فهو أن يطلقهافي كل طهر تطليقة وهو أحق برجعتها ما لم تقع التطليقة الآخرة فإذا طلقها التطليقة لم تحل له حتىتنكح زوجاً غيره ويبقى عليها من عدتها حيضة).
  ٧٠٧ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا ابن يزيد البجلي، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين.
  عن عبيدة قال: قال علي #: (لايطلق رجل طلاق السنة فيندم).
في أن الأقراء الحيض
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٧٠٨ - حدثنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن