إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

كيف تطلق الصغيرة والآيسة

صفحة 288 - الجزء 1

  عن أبي جعفر الباقر في قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}⁣[البقرة: ٢٣١] إلى آخرها، وقال: وذلك أن يطلق الرجل امرأته فيذرها حتى تحيض ثلاثاً ثم يراجعها يعني قبل الاغتسا ل أو عند بقية من الحيضة الثاثلة ثم يطلقها فيذرها ثم مثل ذلك ثم يراجعها، ({وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}⁣[البقرة: ٢٣١]).

  ٧١٩ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: أخبرنا محمد بن سعيد العوفي فيما كتب إلي قال: حدثني ابي، قال: حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده.

  عن ابن عباس ¥ في هذه الآية قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله هذه الآية.

  وروى الوليد بن أبان عن ابن مسعود وابن عباس وغيره من أصحاب النبي ÷ في هذه الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار يدعا ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة فراجعهاثم طلقها فعل ذلك حتى مضت سبعة أشهر مضارة يضارها.

  ٧٢٠ - وسئل القاسم بن إبراهيم # عن هذه الآية فقال (هو أن يطلق فإذا أشرفت على الخروج والخلو من عدتها راجعها إرادة بذلك مضرتها، قال: (فأمسكوهن بمعروف) أو سرحوهن بمعروف) فأمره سبحانه أنه يمسكها غير مضار أو يفارقها إن لم يردها بإحسان (ولا تمسكوهن ضراراً) قال: عن غير رغبة منها فيها، ولا حاجة منه إليها، فيمسكها ضراراً وظلماً.