إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في الخلية والبرية والبائن والبتة والحرام

صفحة 294 - الجزء 1

  ولحق بأَرض دار أهل الحرب وله نساء، قال: يبنَّ منه، وعدتهن ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض إن كن يحضن وإن كن حبالى فحتى يضعن ومن لم يدخل بها منهن فلا عدة عليها، قال: وأي امرأة خرجت إليكم من أهل دار الحرب واستأمنت ولها زوج في أرض الحرب فليس له عليها سبيل وتتزوج إذا شاءت وتستبري رحمها وذلك أن زوجها لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ولو أن زوجها خرج مسلماً بعدها، وقبل أن تتزوج أو بعد ما تزوجت فلا سبيل له عليها؛ لأن عصمتها انقطعت حين خرجت إلى دار الإسلام ويتزوج زوجها إن شاء أربعا، وإن شاء أختها. وإن دخل بأمان ومعه امرأته دارالإسلام مستأمنين فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم فهما على نكاحهما وإن أسلمت المرأة.

في الخلية والبرية والبائن والبتة والحرام

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٧٣٤ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي # في الخلية والبرية والبائن والبتة والحرام نوقفه فنقول له ما أردت وما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائن وهي أملك لنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً، كانت حراماًحتى تنكح زوجاً غيره، لا تحل للأول حتى يدخل بها الثاني ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته.