إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

فيمن قال لامرأته اختاريني أو نفسك

صفحة 295 - الجزء 1

فيمن قال لامرأته اختاريني أو نفسك

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٧٣٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق.

  عن أبي جعفر # قال: قال علي #: (ان اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فتطليقة وهو أحق بها).

  ٧٣٦ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي بن أبي طالب ~ قال: (إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فواحدة وإذا قال لها أمرك بيدك فالقضاء ما قضت ما لم تكلم وإن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها).

في أنه لا طلاق قبل النكاح

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٧٣٧ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الحضرمي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن خالد بن حرملة، قال: حدثنا مسلم بن خالد عن محمد بن المنكدر عن طاووس.