فيمن قال لامرأته اختاريني أو نفسك
  عن جابر: أن رجلاً إتى إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله إن أمي أرادت أن تزوجني ختني ابنة عم لي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاً، فقال ÷: «أكنت ملكت قبل ذلك؟ قال: لا، قال: فتزوجها ليست بطالق».
  ٧٣٨ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي، ومحمد بن علي الصواف قالا: أخبرنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي.
  عن آبائه أن رجلاً أراد أن يزوج امرأة فاختلفوا فقال: إن تزوجتها فهي طالق فسألوا النبي ÷ فقال: «لا طلاق إلا بعد النكاح».
  ٧٣٩ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
  عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا طلاق ولا عتاق إلا ما ملكت عقدته».
  ٧٤٠ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمدالروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن أبيه عن حميد الطويل عن الحسن البصري.
  عن علي # قال: (لا طلاق لمن لم ينكح)، قال الحسن: فقلت لحميد وإن سماها، قال: نعم؛ فليتزوجها.