في نفقة المتوفى عنها زوجها، ومتى تعتد؟
  وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ}[البقرة: ٢٤٠]، قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله حتى أنزل الله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤].
  ٧٨٥ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي.
  عن علي # (في التي طلقت أو مات عنها زوجها ولم تعلم قال: تعتد من يوم يأتيها ... الخبر).
  ٧٨٦ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن قال: (تعتد من يوم يأتيها الخبر ولها النفقة).
  ٧٨٧ - قال معمر وقاله قتادة.
  وبهذا الإسناد عن عبد الرزاق عن الثوري قال: قال حماد ومنصور عن إبراهيم (هو لها بما حبست نفسها عليه، يعني النفقة من مال زوجها إذا مات).
  ٧٨٨ - وأخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن إسرائيل عن الحارث.
  عن علي # قال: (تعتد من يوم يأتيها الخبر).