الخلع
  الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
  عن علي #: أنه قضى أن الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه إذا قالت المرأة أني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك جاز لها ما تراضيا عليه ولا يكون ذلك إلا عند سلطان.
  قال السيد أبو العباس |:
  فأما ما روي عن أمير المؤمنين # في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ...}[النساء: ١٢٨] الآية هو الرجل الذي عنده المرأة فتنبوا عيناه عنها لدمامتها أو فقرها أو سوء خلقها؛ فإن وهبت له من أيامها أو وضعت من مهرها فلا حرج، فإيضاح أن هذا النشوز خلاف ما ذكره يحيى بن الحسين #؛ لأنه غير قصد إلى مضارتها، ولا تحيل للذهاب بمهرها وإنما فعلته تحبباً إليه كمافعلت سودة بنت زمعة فيما ذكريحيى بن الحسين # حين أراد النبي ÷ ما أبيح له من طلاقها فوهبت يومها لعائشة ليمسكها واستمالت به إلى إمساكها.
  ٧٩٦ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي عن كثير بن عياش عن أبي الجارود زياد بن المنذر عن أبي جعفر الباقر # في قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}[البقرة: ٢٢٩]، فنهى الله أن يأخذ مما ساق إلى المرأة شيئاً {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}[البقرة: ٢٢٩]، إلا أن تكون ناشزة ونشوزها إن لا تقرب فراشه ولا تطيع أمره ولا تبر قسمه فإذا خيف ذلك منها فلا جناح عليهما أن