الخلع
  تفتدي بما أعطاها وإن كان النشوز من قبله؛ فلا يحل له أن يأخذ منها شيئاً مما أعطاها تفتدي منه. نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول المنافق كانت مرأة ثابت بن قيس بن شماس ضربها ثلاث مرار وكسر يدها في الرابعة فأتت رسول الله ÷ فسأله فقال: هي أحب الناس إليَّ، وقالت هي: لا حاجة لي فيه.
  وروينا عن أبي صالح عن ابن عباس {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}[البقرة: ٢٢٩]، أي في ما فرض لكل واحد منهما على صاحبه {فَإِنْ خِفْتُمْ} معنى علمتم {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}، وغيره يقول هو هذا الخوف الذي هو الإشفاق يقول: إن أشفقتم على ما ترون من ظاهر الحال {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}[البقرة: ٢٢٩]، قال على الزوج أي لا إثم؛ لإنه إن لم يخف ذلك ولم يبن من قبلها نشوزاً ثم إذا لم تكن نفسها طيبة بما يأخذ، ولا جناح أيضاً على المرأة لأنه لو أعطته ما لايسعه الأخذ كانت آثمة {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}[البقرة: ٢٢٩]، أي ما حده ومنع تجازوه {فَلَا تَعْتَدُوهَا}[البقرة: ٢٢٩].
  قال ابن عباس: لا تجاوزوها {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ}[البقرة: ٢٢٩]، قال: تجاوزها، {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩}[البقرة: ٢٢٩]، قال: لأنفسهم بمعصيتهم.
  ٧٩٧ - قال السيد أبو العباس |: إن ابتدأته بإعطاء الزيادة فهو تبرع منها.
  وهو معنا ما أخبرنا به علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.