إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

الخلع

صفحة 316 - الجزء 1

  عن علي # أنه كان يقول: (ما أورت به المختلعة من قليل أو كثير أقل من الصداق أو أكثر فلا بأس به).

  ٧٩٨ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو نعيم عبدالملك بن محمد بن عدي قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال: حدثنا حجاج يعني بن محمد الأعور.

  عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بينما كانت عنده ابنة عبد الله بن ابي سلول وكان صداقها حديقة، قال النبي ÷: «أتردين حديقته التي أعطاك»؟، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي ÷: «أما الزيادة فلا، ولكن حديقته»، فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ÷.

  سمعه أبو الزبير من غير واحد.

  ورواه أزهر بن جميل قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن عكرمة.

  عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ÷ فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ÷: «أتردين عليه حديقته قالت: نعم، قال: يا ثابت إقبل الحديقة وطلقها تطليقة».

  ٧٩٩ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن علي بن سروشان قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع، قال: حدثنا وهب بن مروان،