اللعان على الحمل
  عن جده عن محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه وعلى آبائه السلام قال: أما حدود الله فلا مناظرة فيها إذا كان إلى إقامتها سبيل، وكيف يوضع الحدود عن أهلها، وإنما يخرج أولياء الله والمجاهدون في سبيله في طلب إقامتها ورد المظالم إلى أهلها.
اللعان على الحمل
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٨٣٠ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد.
  عن ابن عباس أن النبي ÷ لاعن بينهما على حمل.
في أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الآجلين
  ٨٣١ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  قال القسم ~ في رواية النيروسي: والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تعتد بآخر الأجلين. وهكذا قال يحيى بن الحسين #.
  قال السيد أبو العباس |، وإلى هذا ذهب علماء آل محمد $ وهو قول أمير المؤمنين # فيما روى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي # وتابعه عليه ابن عباس وأبو مسعود الأنصاري.