إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن اللعان وبقية الحدود لا تقام في المساجد

صفحة 329 - الجزء 1

  علي بن سروشان قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة.

  عن ابن عباس (أن رسول الله ÷ قضى أن لا يُدعى ولدهما لأب، ولا تُرمى هي ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى لا بيت عليها ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها).

في أن اللعان وبقية الحدود لا تقام في المساجد

  ٨٢٧ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ولا يسع الالتعان فيما نصه القاسم ~ في شيء من المساجد، لقول النبي ÷: «جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وسل سيوفكم، وإقامة حدودكم، وشرائكم وبيعكم، وجمُرها في الجمع، واجعلوا على أبوابها المطاهر».

في أنه لا عفو في حد

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٨٢٨ - وروى يحيى بن الحسين # في الحدود عن رسول الله ÷ قال: «لا عفا الله عن حاكم رفع إليه ذو حد فعفا عنه».

  ٨٢٩ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن علي بن عافية قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن مروان عن أحمد بن عامر الواسطي عن أبيه.