في البيوع المنهي عنها
  ٨٧٤ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
  عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز).
  ٨٧٥ - أخبرنا أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم عن ضمرة بن ربيعة قال: حدثنا عباد بن قيس عن عثمان الأعرج عن الحسن.
  عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن بيع جنين في بطون الأنعام، وعن السمك في الماء، وعن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر.
  ٨٧٦ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
  عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع الثمرة حتى تزهو) – يعني تصفر أو تحمر -.
  ٨٧٧ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا