إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في البيوع المنهي عنها

صفحة 350 - الجزء 1

  محمد بن منصور قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع.

  عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ÷ عن المزابنة، والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة.

  ٨٧٨ - وهكذا روينا عن أمير المؤمنين علي # فيما أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: أنبأنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه جده.

  عن علي $: أنه كره بيع الرطب بالتمر، وقال: أنه ينقص إذا جف.

  ٨٧٩ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا يوسف بن محمد الكسائي قال: حدثنا العباس الدوري قال: حدثنا داود بن مهران الدباغ قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال: سمعت يسار بن عبد الرحمن يقول:

  سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ÷ عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة إلا في العرايا، ثم سمعته يقول: «فمن لم يتب فليأذن بحرب من الله ورسوله».

  ٨٨٠ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم العبدي قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن أبي الزبير.

  عن جابر أن النبي ÷ أمر بوضع الجوايح.