في بيع الأجناس بعضها ببعض
  ٨٩٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح قال: حدثنا أبو نضرة العبدي.
  عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ÷ أتي بتمر، فأنكره، فقال: «ما هذا»؟ قالوا: يا رسول الله أعطينا صاعين وأخذنا صاعاً واحداً، فقال: «أردده».
  ٨٩٥ - قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي.
  عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شهد خطبة عبادة أنه حدث النبي ÷ أنه قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، والفضة بالفضة وزناً بوزن، البر بالبر كيلاً بكيل، والشعير بالشعير، ولا بأس بدفع الشعير بالتمر يداً بيد، والتمر بالتمر، والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى».
  ٨٩٦ - قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد حدثني زيد بن محمد قال: حدثني نافع قال: مشى ابن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في شأن الصرف، فأتاه فدخل عليه، فسأله عنه، فقال رافع: سمعته أذناي، وأبصرته عيناي رسول الله ÷ يقول: «لا تشفوا الدنيار على الدينار، ولا الدرهم على الدرهم، ولا تبيعوا غائباً منه بناجز وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه».
  ٨٩٧ - قال الطحاوي: حدثنا فهد قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا إسحاق الفزاري عن المغيرة عن مقسم عن أبيه.