النهي عن بيع المضطر
النهي عن بيع المضطر
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٩٠٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا محمد بن سرور قال: حدثنا علي بن محمد الترمذي عن أبيه عن صالح بن محمد عن الوصافي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
  عن علي # قال: (يأتي على الناس زمان عضوض، يعض المؤسرون على ما في أيديهم، يتبايعون بالعينة)، وقال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}[البقرة: ٢٣٧]، وقد نهى رسول الله ÷ عن بيع المضطر، أخوك المسلم إن استقرضك فأقرضه، وإن استعانك فأعنه، وإن احتاج إليك فأعطه.
في بيع المحفلات وأن للمشتري الخيار فيها
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٩٠٥ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسن البجلي قال: حدثنا ابن شجاع قال: حدثنا أبو أسامة عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق.
  عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله ÷ وهو الصادق المصدوق قال: «بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم».
  ٩٠٦ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو أحمد البخاري قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا داود الجعفري قال: حدثنا عبد العزيز بن