إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

النهي عن بيع المضطر

صفحة 358 - الجزء 1

النهي عن بيع المضطر

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٩٠٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا محمد بن سرور قال: حدثنا علي بن محمد الترمذي عن أبيه عن صالح بن محمد عن الوصافي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.

  عن علي # قال: (يأتي على الناس زمان عضوض، يعض المؤسرون على ما في أيديهم، يتبايعون بالعينة)، وقال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧]، وقد نهى رسول الله ÷ عن بيع المضطر، أخوك المسلم إن استقرضك فأقرضه، وإن استعانك فأعنه، وإن احتاج إليك فأعطه.

في بيع المحفلات وأن للمشتري الخيار فيها

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٩٠٥ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسن البجلي قال: حدثنا ابن شجاع قال: حدثنا أبو أسامة عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق.

  عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله ÷ وهو الصادق المصدوق قال: «بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم».

  ٩٠٦ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو أحمد البخاري قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا داود الجعفري قال: حدثنا عبد العزيز بن