في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وجواز بيع الحيوان واحد باثنين
  عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «الحيوان اثنين بواحد لا بأس به ولا خير فيه نساءً».
  ٩٠١ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا أبو صالح الحراني قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير.
  عن جابر: أن النبي ÷ باع عبداً بعبدين.
  ٩٠٢ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق.
  عن زيد بن عبد الله بن قسيط أن علياً # باع من رجل بعيراً ببعيرين فقال له: ادفع إلي البعير حتى آتيك بالبعيرين، فقال: لا تفارقني خطامه حتى تأتي بالبعيرين.
  ٩٠٣ - فأمّا حديث أبي رافع الذي رويناه عن الطحاوي، حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
  عن أبي رافع أن رسول الله ÷ استسلف من رجل بكراً، فقدمت اليه من إبل الصدقة شيئاً، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع اليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً»، دل على جواز الاستقراض ... وقد جوزه الشافعي، قيل لهم: يجوز قبل أن يكون تحريم الربا، ولما حرم الربا صار منسوخا، جمعا بين الأحاديث المتقدمة وتغليبا لجانب الحظر. والله أعلم.