الصرف
صفحة 364
- الجزء 1
  ابن عباس: أجل قد كنت أفتي بذلك، حتى أخبرني أبو سعيد وابن عمران النبي ÷ نهى عن ذلك، فأنا أنهاكم عنه، ويحمل حديث أسامة: إنما الربا في النسيئة على أن يكون في جنسين مختلفين مما يكال أو يوزن، أو جنس واحد مما لا يكال ولا يوزن.
  ٩١٧ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا محمد بن الحسين السويدي قال: حدثنا عمران بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي قال: حدثنا محمد بن العباس بن عثمان عن أبيه عن عمر بن محمد عن أبيه عن جده.
  عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، والصرف هاوها».