في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والنهي عن محي اسم الله بالبزاق
  ٩٣٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثنا أبو خالد الواسطي قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
  عن علي سلام الله عليهم قال: (كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن).
  وعن علي # بهذا الإسناد أنه أتى بحِمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه إياها.
  وقال زيد بن علي @ بهذا الإسناد: الضمان على الأجير المشترك الذي يعمل لي ولك ولهذا، والأجير الخاص لا ضمان عليه إلا فيما يخالف.
  ٩٣٥ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم قال: حدثنا الخثعمي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا علي بن هاشم عن محمد بن عبيد الله عن أبيه.
  عن جده أبي رافع قال: استأجر علي # ثلاثة رواحل للنبي ÷ ولأبي بكر ولد ليلهم عبد الله بن الاريقط.
في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والنهي عن محي اسم الله بالبزاق
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ٩٣٦ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.