في الحكم فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
  قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا علي بن معبد ... الخ راجع شرح معاني الأثار للطحاوي. ج ٤/ ١٠٦.
  وقال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٩٤٢ - وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن يعلي بن حكيم عن سليمان بن يسار.
  عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ÷: «من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أباه، ولا يكرها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى».
في الحكم فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ٩٤٣ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا خالد بن قاسم البياضي عن أبي زرعة بن عبد الله بن زياد بن لبيد عن أبيه.
  عن جده وكان عقبياً بدرياً قال: كانت له أرض ورثها عن آبائه، فغرسها مالك بن الدخشم وديّا، فاختصما إلى رسول الله ÷، فأقام زياد البينة أنها له، فأمر رسول الله ÷ بالوديّ تجتث، وقد ضرب الوديّ بالحلق، فاشترى ذلك الوديّ حارثة بن النعمان، فحوله إلى مائة.
  ٩٤٤ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا عبيد الله بن عروة بن الزبير.