إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في الحكم فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم

صفحة 377 - الجزء 1

  عن يحيى بن عروة بن الزبير: أن رسول الله ÷ قضى بأن تجتث الودي وتسلم الأرض لصاحبها.

  ٩٤٥ - أخبرنا أبو العباس | (قال) أخبرنا أبو بكر الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن ابن إسحاق عن عطاء.

  عن رافع بن خديج عن النبي ÷ قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء».

  قال: وأخبرنا عمار قال: حدثنا محمد بن أبي طيبة عن شريك نحوه.

  ٩٤٦ - أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثني شريك عن أبي إسحاق.

  عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ÷: «من يزرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته».

  ٩٤٧ - أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن واصل بن أبي جميل.

  عن مجاهد قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله ÷، فقال أحدهم: عليّ البذر، وقال الآخر: عليّ العمل، وقال الآخر: عليّ الأرض، وقال الآخر: عليّ الفدان، فزرعوا ثم حصدوا، ثم أتوا النبي ÷، فجعل الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجراً معلوماً، وجعل لصاحب الفدان درهماً في كل يوم، وألغى الأرض في ذلك.