إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

فيمن أعتق شركا له في عبد فإنه يعتق ويضمن نصيب شريكه

صفحة 392 - الجزء 1

كتاب العتق

فيمن أعتق شركا له في عبد فإنه يعتق ويضمن نصيب شريكه

  ٩٧٧ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  وحجة الهادي إلى الحق #، ما روى الحسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك.

  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من أعتق نصيبا له في مملوك فقد ضمن بعينه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه».

  ٩٧٨ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

  عن علي # أنه كان يقول: من أعتق شركاً له في عبد أعتق عليه وأقيم عليه، لأن رسول الله ÷ قال: «لا ضرر ولا ضرار».

  ٩٧٩ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع.

  عن ابن عمر قال: قال: رسول الله ÷: «من أعتق شركاً له في عبد عتق العبد من ماله إن كان له مال».