فيمن أعتق شركا له في عبد فإنه يعتق ويضمن نصيب شريكه
  ٩٨٠ - وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن حبيب بن أبي ثابت.
  عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من أعتق شقصاً له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم».
  ٩٨١ - قال: حدثنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس بن يزيد قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع.
  عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ÷ قال: «من أعتق شركا له في عبده فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركائه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق».
  ٩٨٢ - وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع.
  عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من أعتق شركا له في مملوك فقد أعتق عليه، فإن كان الذي أعتقه له من المال ما بلغ ثمنه كله، فعليه عتقه كله».
  ٩٨٣ - أخبرنا أبو بكر حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك.
  عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «من أعتق نصيبا أو شركاً له في مملوك، فعليه خلاصة كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه».