في درء الحد على من وقع على جارية امرأته جهلا
  عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» ... وروي عن أبي بكر أنه يرمى عليه حائط، وروي.
  عن علي أنه قال: يرمى من شاهق، وبه قال ابن عباس، وقال (رسول) الله ÷: «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه».
في درء الحد على من وقع على جارية امرأته جهلاً
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ١٠٢٨ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا يحي الحماني قال: حدثنا المغيرة عن المهتدي بن بدر.
  عن حرفوش قال: كنت قاعداً عند علي #، فأتي برجل وقع على جارية امرأته، فقال علي #: ما حملك على ما صنعت؟ قال: هي لي ومالها لي، قال: فدرء عنه الحد، وقال لا يعد.
في أنه لا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ١٠٢٩ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده.