إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في الجارية المملوكة تزنى

صفحة 412 - الجزء 1

  عن علي $: أنه كان لا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، ولا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص.

في الجارية المملوكة تزنى

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١٠٣٠ - أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي عن عراك بن مالك.

  عن أبي هريرة عن النبي ÷ قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد، ولا تثريب عليها» قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: «ثم ليبيعها ولو بظفير».

  ١٠٣١ - وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

  عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أن رسول الله ÷ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير» قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة أمر رسول الله ÷ في الأمة أن تجلد ولم يأمر بالنفي.

في حد الزاني المحصن

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١٠٣٢ - وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا موسى بن أعين عن مسلم الأعور عن حبة العرني.