إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في الجارية المملوكة تزنى

صفحة 413 - الجزء 1

  عن علي بن أبي طالب قال: (أتته شراحة الهمدانية، فأقرت عنده أنها زنت، فقال لها علي #: فلعلك غصبت نفسك، قالت: أتيت طايعة غير مكرهة، قال: فأخرها حتى ولدت وفطمت ولدها، ثم جلدها الحد بإقرارها، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها، ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة محمد ÷).

  ١٠٣٣ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال: عن علي بن القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبيه.

  عن جده قال: قال علي #: (إذا زنى الشيخ والشيخة الجلد، ثم الرجم، وقال: في البكر جلد مائة إذا زنى ونفى سنة غير مضار).

  ١٠٣٤ - حدثنا أبو الحسن علي بن حسين بن نصر قال: حدثنا محمد بن نوكرد الروياني قال: حدثنا الحماني، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة.

  عن كعب بن مالك: أنه أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية، فسأل النبي ÷، فقال: «إنها لا تحصنك».

  ١٠٣٥ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع.

  عن ابن عمر: أن النبي ÷ رجم يهودياً، ويهودية في الزنا.