إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أنه لا قطع في صيد ولا ريش ولا عام سنة ولا من سرق من بيت المال

صفحة 430 - الجزء 1

  درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأتى به النبي ÷ فأمر به ليقطع، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأحسبه ثمنها، قال النبي ÷: «فهلا كان قبل أن تأتيني به».

في أنه لا قطع في صيد ولا ريش ولا عام سنة ولا من سرق من بيت المال

  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:

  ١٠٧٧ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي بن أبي طالب $ أنه قال: (لا قطع على خائن، ولا مختلس، ولا في ثمر، ولأكثر، ولا قطع في صيد، ولا ريش، ولا قطع في عام سنة، ولا قطع فيمن سرق من بيت مال المسلمين فإن له فيه نصيباً).

  ١٠٧٨ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد.

  عن زيد بن علي @ قال: ليس على القفاف قطع، ولكن عليه التعزير.