في أن النباش يقطع
في أن النباش يقطع
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ١٠٧٩ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا الحكم بن سليمان – وهو الجيلاني – قال: حدثنا عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة.
  عن علي # قال: (حد النباش حد السارق، وهو أعظمهما جرما).
هل يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد؟
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ١٠٨٠ - أخبرنا علي بن الحسن بن شيبة، قال: حدثنا أبو معين قال: حدثنا أبو عفير قال: حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني المسور بن إبراهيم.
  عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ÷ قال: «لا غرم على السارق إذا أقيم عليه الحد».
في النهي عن المثلة
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ١٠٨١ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن الحسن بن نصر قال: حدثنا ابن شجاع قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن.