إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب ما يوجب القصاص

صفحة 440 - الجزء 1

باب ما يوجب القصاص

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١٠٩٩ - وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله ø على رسوله مكة، قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي ÷ فخطب، فقال في خطبته: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، وإما أن يؤدى»، ... واللفظ لمحمد بن عبد الله.

  ١١٠٠ - قال: الطحاوي وحدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله ÷ في خطبته يوم فتح مكة: «ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا دية، وبين أن يقتدوا».

  ١١٠١ - وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء.