إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب ما يوجب القصاص

صفحة 441 - الجزء 1

  عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ÷: «من أصيب بدم أوخبل - يعني بالخبل الجراح - فوليه بين إحدى ثلاث، أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية، وإن أبى الرابعة فخذوا على يديه، وإن قبل واحدة منهن، ثم عدى من بعد ذلك فله النار خالداً فيها مخلداً».

  ١١٠٢ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أو ابن أبي نجيح أو كلاهما.

  عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ...}⁣[البقرة: ١٧٨] الآية، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}⁣[البقرة: ١٧٨]، فالعفو أن يقبل في العمد الدية، {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[البقرة: ١٧٨]، يتبع الطالب المعروف، ويؤدى إليه المطلوب بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ}⁣[البقرة: ١٧٨]، فيما كتب على من كان قبلكم.

  ١١٠٣ - وأخبرنا أبو العباس | قال: أنبأنا أبو حمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس مثله.

  وعن ابن جهشيار عن القاسم بن إبراهيم # في قوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}⁣[البقرة: ١٧٨]، قال: هو العفو من الطالب عن الدم، فجعل الله برأفته ورحمته عفوين، عفواً عن الدم والدية جميعا، وعفواً عن الدم إلى الدية، رأفة منه وتوسويعا، وأمر الله تبارك وتعالى الطالب بحسن الطلب فيها والمتابعة. والمطلوب بحسن الأداء لها زيادة من الله في الرحمة والتوسعة.