إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد

صفحة 442 - الجزء 1

  ١١٠٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أنبأنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان عن ابن أبي العوجاء.

  عن أبي شريح الخزاعي: أن النبي ÷ قال: «من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية فإن زاد الرابعة فخذوا على يديه».

في أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١١٠٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا عبد الرزاق بن محمد قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر.

  عن علي #: (من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد).

  وروينا عنه أنه قال: لا يقتل حر بعبد، إنما هو من الأموال إذا قتل فإنما هو قيمته

  ١١٠٦ - وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي عيينة قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه.

  عن جده عمرو بن عوف عن النبي ÷ قال: «لا يقتل مؤمن بكافر».