باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول
  ٧٠ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن عبد الرحمن بن زياد.
  عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سأل رسول الله ÷ أهل قباء، فقالوا: إنا نستنجي بالماء، قال: «إنكم قد أثني عليكم، فدوموا»، قال: فنزلت: {رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ١٠٨}[التوبة: ١٠٨].
  ٧١ - وحدثنا الشيخ أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد.
  عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال: (رأيت رسول الله ÷ توضأ، فنضح فرجه بالماء).
  ٧٠ - وحدثنا علي بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد.
  عن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان الثقفي قال: (رأيت رسول الله ÷ بال ثم دعا بماءٍ فتوضأ، ونضح فرجه بالماء).
  ٧٣ - وحدثنا علي بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا الحسن بن علي الهاشمي قال: حدثنا عبد الرحمن الأعرج.
  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «قال لي جبريل، يا محمد إذا توضأت فانتضح».