إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول

صفحة 70 - الجزء 1

  ١١٥ - وروى ابن جريح عن ابن أبي مليكة.

  عن عائشة عن النبي ÷ قال: «من قاء أو رعف أو قلّس فليتوضأ».

  ١١٦ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن رزين القطيعي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا سوار بن مصعب.

  عن زيد بن علي عن بعض آبائه قال: قال رسول الله ÷: «القلس حدث».

  ١١٧ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

  عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «القلس يفسد الوضوء».

  ١١٨ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا محمد بن الحسين السويدي قال: حدثنا الحسين بن بكر قال: حدثنا سهل بن إبراهيم عن هشام عن بقية عن زيد بن خالد عمن ذكره، عن عمر بن عبد العزيز.

  عن تميم الداري قال: قال رسول الله ÷: «الوضوء الواجب من خمس: من الغائط، والبول، والريح، والقيء، والدم».

  ١١٩ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر.

  عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ÷، فقالت: يا رسول الله المرأة منا يصيب ثوبها دم حيضها كيف تصنع به؟ فقال