إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول

صفحة 71 - الجزء 1

  رسول الله ÷: «تحته بيدها، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه وتصلي فيه».

  ١٢٠ - وروى ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن النبي ÷ أنه كان إذا رعف في صلاته توضأ.

  ١٢١ - وروى هشام عن زاذان.

  عن سلمان قال: رآني رسول الله ÷، وقد سال من أنفي دم، فقال: «أحْدِثْ بك وضوءاً».

  ١٢٢ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا الحسين بن علي بن أبي الربيع القطان قال: حدثنا موسى بن عمر بن علي الجرجاني قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي.

  عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «إنما العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاءُ، فمن نام فليتوضأ».

  ١٢٣ - قال أبو الحسن: ويدل أيضاً ما روت عائشة أن رسول الله ÷ قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه».

  ١٢٤ - قال أبو الحسن: ويدل عليه أيضاً ما روى صفوان بن عسال: (كان النبي ÷ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع اخفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم).

  ١٢٥ - وروى أبو هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «من استجمع نوماً وجب عليه الوضوء».