إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

مقدار ما يكفي للوضوء والغسل من الماء

صفحة 72 - الجزء 1

  ١٢٦ - قال أبو الحسن: (إذا ابتلي بشيء من الأحداث سبقه ذلك أو تعمده هو، استأنف صلاته، وهكذا).

  روي عن أمير المؤمنين #، والمسور بن مخرمة، وهو أحد قولي الشافعي، وعليه النظر عند أصحابه.

مقدار ما يكفي للوضوء والغسل من الماء

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١٢٧ - وحدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن بشر الآملي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم الفرهاذاني النسوي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن صفية بنت شيبة.

  عن عائشة أن النبي ÷: (كان يغتسل بنحو الصاع، ويتوضأ بنحو المد من الماء).

  ١٢٨ - وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

  عن علي # قال: (كنا نؤمر في الغسل من الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف).

  ١٢٩ - وروى سالم عن جابر عن رسول الله ÷ أنه قال: «يجزي من الغسل الصاع، ومن الوضوء المد».

  ١٣٠ - قال أبو الحسن: وكأن الرواية في أنه كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد،