باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول
  ويروونه عن حفص بن عمر الصنعاني المعروف بالفرح عن مالك بن أنس عن ابن عمر.
  عن بسرة عن النبي ÷، وحفص هذا عندهم ضعيف.
  ويروونه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله ابن عبدالقاري عن أبي أيوب عن النبي ÷، وإسحاق بن عبد الله هذا، ضعيف لا يشك في ضعفه.
  وحكى محمد بن شجاع عن علي بن المديني قال: حديث بن طلق عن أبيه، أحب إلي في الإسناد من أحاديث الوضوء من مس الذكر.
  قال أبو الحسن: ثم الأخبار التي رويت في مس الذكر، وإيجاب الوضوء منه مختلفة الألفاظ، ونأتي بما روي فيها:
  روى أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه.
  عن بسرة بنت صفوان أن الرسول ÷ قال: «إذا مس أحدكم فرجه، فليعد الوضوء».
  ويرويه عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن مروان.
  عن بسرة قالت: قال رسول الله ÷: «من مس ذكره، فليتوضأ وضوء للصلاة».
  وكذلك أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان.
  عن بسرة أنها سمعت النبي ÷ يقول: «إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ».