إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول

صفحة 81 - الجزء 1

  ويروونه عن حفص بن عمر الصنعاني المعروف بالفرح عن مالك بن أنس عن ابن عمر.

  عن بسرة عن النبي ÷، وحفص هذا عندهم ضعيف.

  ويروونه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله ابن عبدالقاري عن أبي أيوب عن النبي ÷، وإسحاق بن عبد الله هذا، ضعيف لا يشك في ضعفه.

  وحكى محمد بن شجاع عن علي بن المديني قال: حديث بن طلق عن أبيه، أحب إلي في الإسناد من أحاديث الوضوء من مس الذكر.

  قال أبو الحسن: ثم الأخبار التي رويت في مس الذكر، وإيجاب الوضوء منه مختلفة الألفاظ، ونأتي بما روي فيها:

  روى أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه.

  عن بسرة بنت صفوان أن الرسول ÷ قال: «إذا مس أحدكم فرجه، فليعد الوضوء».

  ويرويه عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن مروان.

  عن بسرة قالت: قال رسول الله ÷: «من مس ذكره، فليتوضأ وضوء للصلاة».

  وكذلك أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان.

  عن بسرة أنها سمعت النبي ÷ يقول: «إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ».