إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول

صفحة 82 - الجزء 1

  وروى علي بن الحسن الهسجاني قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: سألت يحيى بن سعيد عن هذا فقال: سمعت شعبة يقول: (لم يسمع هشام حديثاً بتة في مس الذكر).

  وسئل البخاري عن أصح ما فيه فقال: حديث بسرة، والصحيح عن عروة عن مروان عن بسرة، فقيل له: فحديث محمد بن إسحاق، قال: غير محفوظ.

  وحديثه ما رواه القلعي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير.

  عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ÷: «من مس فرجه، فليتوضأ».

  قال البخاري: (وحديث الزهري عن عروة عن عائشة لا يشتغل به).

  وقال: (حديث عروة عن أروى أيضاً لا يشتغل به).

  وسئل البخاري عن حديث مكحول، وهو ما رواه عبد الله بن يوسف العبسي قال: حدثنا الهيثم بن حميد الدمشقي قال: حدثنا العلا بن الحارث عن مكحول عن عنبسة.

  عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من مس فرجه فليتوضأ».

  فقال: (لم يسمع مكحول من عنبسة).

  وروى مكحول عن رجل عن عنبسة عن أم حبيبة: (من صلى يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة).