باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول
  فأما ما حدثنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطلقي قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن يزيد بن عبدالملك النوفلي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله ÷ قال: «من مس ذكره، فليتوضأ».
  فإنه سئل ابن حنبل، والبخاري عنه: فقالا: (لم يسمع يزيد من سعيد المقبري).
  قال البخاري: رواه عبد الله بن نافع عن يزيد عن أبي موسى الحنّاط عن سعيد عن أبي هريرة.
  وأما حديث رحم بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصانع حدثني ابن أبي ذيب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
  عن جابر أن النبي ÷ قال: «من مس ذكره، فليتوضأ».
  فإن السيد أبا العباس | أخبرنا قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي عن هذا، فقال: خطأ، الناس يروونه عن ثوبان عن النبي ÷ بلا جابر.
  وحدثنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو نحسة الحجازي قال: حدثنا بقية عن الزبيدي
  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ÷: «أيما امرأة مست فرجها، فلتتوضأ».