إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول

صفحة 83 - الجزء 1

  فأما ما حدثنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطلقي قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن يزيد بن عبدالملك النوفلي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله ÷ قال: «من مس ذكره، فليتوضأ».

  فإنه سئل ابن حنبل، والبخاري عنه: فقالا: (لم يسمع يزيد من سعيد المقبري).

  قال البخاري: رواه عبد الله بن نافع عن يزيد عن أبي موسى الحنّاط عن سعيد عن أبي هريرة.

  وأما حديث رحم بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصانع حدثني ابن أبي ذيب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.

  عن جابر أن النبي ÷ قال: «من مس ذكره، فليتوضأ».

  فإن السيد أبا العباس | أخبرنا قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي عن هذا، فقال: خطأ، الناس يروونه عن ثوبان عن النبي ÷ بلا جابر.

  وحدثنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو نحسة الحجازي قال: حدثنا بقية عن الزبيدي

  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ÷: «أيما امرأة مست فرجها، فلتتوضأ».