الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

الباب الرابع عشر: في بيان مذهب أهل الحق ورجالهم

صفحة 119 - الجزء 1

  - وفعل اللواطة، وإتيان النساء في أدبارهن، ووطؤ الحائض والنفساء.

  - واللعب بالنرد والشطرنج.

  - والإصرار على المعصية، والعزم على فعل المعصية والتعدي فيها والمعاونة عليها.

  - وإيذاء المؤمنين، وفعل النميمة، وتحقير أيتام المسلمين، وزجر الفقراء، والمن في الصدقة على المساكين وإيذائهم.

  - والقول بالباطل، وفعل الباطل، والدخول في دار الناس بغير الاستئذان.

  - ومخالفة أمر الإمام ونائب الإمام.

  - وإرادة القبيح والرضا بالقبيح والأمر به.

  وكشف العورة لغير أهله وأمته، والنظر في عورة الحرام.

  والتصرف في الأرض المغصوبة بغير إذن مالكها، والتصرف في المال الحرام.

  - والبيع الفاسد، والنكاح الفاسد.

  وتطليق المرأة في حال الحيض، وترك نفقة الواجب، والظهار من المرأة.

  وأمثال ذلك كثيرة من المعاصي، بعضها كبيرة، وبعضها يجوز أن تكون صغيرة.

  وكل طاعة يستحق عليها الثواب إلى أن يبطلها بالمعصية أو بالندامة على فعلها، وكل معصية يستحق عليها العقاب إلى أن يبطلها بالتوبة أو بطاعة أعظم منها، ومن ترك فريضة أو ارتكب معصية فالطريق إلى إسقاط العقاب هو التوبة، ولها شرائط كما نذكرها في بيان التوبة إن شاء الله - تعالى -، وجملتها الندم على ما مضى، والعزم على أن لا يعود إلى أمثاله أبداً، وكل فعل يمكن به إدراك ما فاته يجب عليه فعله، ويجب أن يكون الغرض بالتوبة عن المعاصي لكونها معصية وقبيحة، وإن تاب لغير هذا لم يصح ولا يسقط بها العقاب.