الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

باب في الإمامة

صفحة 184 - الجزء 1

  يردا علي الحوض»⁣(⁣١)، وقال أيضاً: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجى، ومن تخلف عنها غرق»⁣(⁣٢).

  وأيضاً: إذا بطل قول الإمامية في النص، وقول أهل الاختيار في الاختيار، لم يبق إلا قول سادات الزيدية $.

  فأما الدليل على بطلان قول أهل الاختيار: أن جميع شرائط الإمامة شرعية، فيجب أن يكون عليه دليل شرعي حتى يصح، وليس على الاختيار دليل شرعي، فوجب أن لا يصح.

  فإن ادّعوا: الإجماع، قلنا: لا نسلم؛ لأن كبار الصحابة اختلفوا فيه كأمير المؤمنين ومن كان معه، وإنما خالفوا لثبوت النص ودفع الاختيار، فلو كان هناك إجماع لما اختلف هؤلاء الأكابر، فلما اختلفوا علمنا أنه لم يكن هناك إجماع.

  والدليل على بطلان قول الإمامية: هو أنه لو كان نص على اثني عشر لظهر ونقل، فلما لم ينقل علمنا بطلانه، ورواياتهم على إمامة اثني عشر ليست من الآحاد فضلاً عن التواتر، فكيف يمكن أن يعتمد عليها.

  ثم إن فرق الإمامية عند موت كل واحد من هؤلاء الأئمة اختلفوا في الإمام بعده⁣(⁣٣)، فلو كان النص معلوماً لما اختلفوا، وعندهم أن جعفر الصادق # نص على ابنه إسماعيل، ثم إنه لما مات نص على موسى وقال: «ما بدا لله في شيء كبدائه في إسماعيل»⁣(⁣٤)، ولهذا جوزوا البداء على الله.

  وقولهم في عصمة الإمام، وإثبات المعجز له، وأنه أعلم الناس، ويقولون: لا يمكن معرفة هذا إلا بالنص على العين، لا نسلم؛ لأن العصمة ليست بشرط


(١) سبق تخريجه.

(٢) المعجم الأوسط للطبراني ج ٥ ص ٣٠٦.

(٣) سبق وأن ذكر اختلافهم.

(٤) التوحيد للصدوق ص ٣٣٦.