الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

باب في الإمامة

صفحة 183 - الجزء 1

  الشهود، والقصاص من قطع اليد وغير ذلك.

  فأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يختص بالإمام، فإذا كان بإذنه فهو أولى، وإن كان المعروف والمنكر مما لا يؤثر فيه الأمر والنهي من جهة غير الإمام، ويكون لأمره ونهيه أثر فهو من فرائض الإمام، وصلاة الجمعة أيضاً لا تنعقد عندنا إلا بالإمام.

فصل: في طريق تعيين الإمام:

  اختلفوا فيه: فقال بعضهم: طريق تعيين الإمام بالعقد والبيعة، ثم اختلفوا في عدد من يعقد البيعة، وهو مذهب العدلية الذين يقولون بالاختيار والبيعة.

  والفرقة الثانية: قالوا طريق الإمامة وتعيين الإمام بالنص الجلي على العين والاسم، وهو مذهب الإمامية.

  وعند أصحابنا الزيدية: طريق الإمام النص الاستدلالي ويعرف بالدليل، وهو على وجهين:

  - [الأول]: نص على العين والاسم، كالنص على أمير المؤمنين والحسن والحسين $.

  - والثاني: على الصفة.

  فمن حصلت فيه تلك الصفة من ولد الحسن والحسين @ وادّعى الإمامة يصير إماماً، وتلك الصفة جميع خصال الإمامة كما ذكرنا.

  ولا تكون البيعة والخروج والقيام شرطاً في الإمام⁣(⁣١) والدليل على ذلك قول النبي ÷: «إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله - تعالى -، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى


(١) من دون الشروط المعتبرة.