ثانيا: في فروع الدين:
  طاعته على المسلمين»، وذكره المؤلف الآراء في هذه المسألة ولم يرجح أيها في كتابه السابق فقال: «السلطان، فعند أبي حنيفة شرط لا تجوز إقامة الجمعة إلا بإذنه، وعند الشافعي ليس بشرط، فإن كان عادلاً أو جائراً جاز إقامة الجمعة بإذنه، وقال الهادي: لا تجوز إذا كان جائراً، فإن كان الإمام مأسوراً أو محصوراً فقدم المسلمون رجلاً فصلى بهم جاز»(١).
  ٣ - في إمامة الصلاة: «لا تجوز الصلاة خلف الفاسق»، وذكره المؤلف مع آراء الفقهاء ولم يرجح أيضاً أيها في كتابه (التهذيب في التفسير) فقال: «فإن كان الإمام فاسقاً جاز الصلاة خلفه، وهو قول أكثر الفقهاء، ومنهم من قال: لا تجوز، وبه قال الهادي»(٢).
  ٤ - في الصلاة على الميت: «ولا يصلى على الفاسق»، وذكر المؤلف آراء الفقهاء في هذا المسألة ولم يرجح في كتابه السابق: قال: «فأما الفاسق المُصِرّ على فسقه، قال الهادي #: لا يُصَلَّى عليه، وقال أبو حنيفة والشافعي: يصلى عليه، وقال الهادي: لا يُصَلَّى على المرجئ والقدري والحروري ومن نصب حربًا لآل محمد، قال الناصر للحق: يصلى عليهم، ويدعو عليهم، لا لهم، وقال جماعة الفقهاء: يُصَلَّى على الجميع، ويُدْعَى لهم»(٣).
  ٥ - في كفارة الجماع نهار رمضان: «والكفارة المروية فيمن جامع في رمضان عمداً وأفطر فهي عندنا مستحبة غير واجبة، والتوبة مجزية»، وفي هذه المسألة رجح خلاف هذا الرأي في كتابه السابق إذ قال: «واتفقوا في الجماع أن فيه
(١) ج ١٠ ص ٦٩٣١.
(٢) ج ١٠ ص ٦٩٣١.
(٣) ج ٥ ص ٣٢٢١.