الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 227 - الجزء 1

  الصلاة خلف الفاسق.

  وإذا لحق الرجل بعض صلاة الإمام أتم لنفسه بعد ما يخرج الإمام من صلاته، وكذلك إن أحدث الإمام أتم لنفسه ما بقي، والمؤتم يقرأ خلف الإمام إذا لم يسمع قراءته، ولا يقرأ إذا سمعها، وإذا سها الرجل خلف الإمام ولم يسه الإمام سجد هو سجدتي السهو، وإذا سها الإمام ولم يسهى المأموم سجد معه، وما يرفعه إمامه من عمل الصلاة - الركعات والقراءة إذا جهر بها أو أدركه راكعاً.

  السنة المؤكدة: ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، والوتر وهو ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ويقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع بشيء من القرآن، ووقتها بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، وكذلك يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعد الركوع، ويستحب [لمن قدر] أن لا يترك ثماني ركعات في آخر الليل يسلم بين كل ركعتين منها، قال الناصر #: «التطوع والمؤكد ثماني ركعات قبل الظهر، وثمان بعد الظهر، وأربع بعد المغرب، يسلم بعد كل ركعتين منها، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تقوم مقام ركعة واحدة، وثمان ركعات بعد ثلث الليل قبل طلوع الفجر، والوتر ثلاث ركعات، وركعتان الفجر إذا طلع الفجر».

فصل: [في صلاة العيدين]:

  صلاة العيدين: ركعتان فريضة على جميع المكلفين، يبتدئ الإمام فيفتتح الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويجهر بالقراءة، ثم يكبر سبع تكبيرات يفصل بين كل تكبيرتين بأن يقول: «الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً»، ثم يكبر تكبير الركوع ويركع، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر خمس تكبرات، ثم يركع، ثم يسجد