الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 228 - الجزء 1

  سجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يعلو راحلته أو منبره، فيخطب خطبتين، ثم يفصل بينهما بجلسة، وعلى هذا المثال يصليهما المنفرد أيضاً.

فصل: [في صلاة الاستسقاء]:

  الاستسقاء: أن يخرج المسلمون إلى ظاهر بلدهم إذا لحقهم الجدب، ويتقدم إمامهم ويصلي بهم أربع ركعات بتسليمتين، ثم يستغفر الله ويستغفره المسلمون، ويجأروا بالدعاء ومسألة الرحمة، ويحدثوا لله التوبة ويسألوه قبولها، ثم يقلب الإمام شق ردائه الأيمن إلى الأيسر، وشقه الأيسر إلى الأيمن، وينصرف الناس معه.

فصل: [في صلاة الكسوف]:

  صلاة الكسوف: عشر ركعات في أربع سجدات وتسليمة واحدة، والمصلي بالخيار إن شاء جهر بالقراءة وإن شاء خافت بها، ينوي ويكبر، ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ويركع، ويرفع رأسه من الركوع ويقرأ حتى يفعل خمس ركعات، ثم يرفع رأسه من الركوع الخامس ويسجد، ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية، ويستحب أن يثبت الإمام والمسلمون مكانهم، ويكثروا من الاستغفار والتهليل والدعاء، وإذا اجتمع صلوات عدة كصلاة العيد، والاستسقاء، والكسوف، والجمعة، بدأ بالذي يخاف فوته، ثم الأخوف فالأخوف بعده.

فصل: غسل الميت:

  كغسل الجنابة، يغسل فمه وأسنانه وشفتيه وأنفه ويتم وضوءه للصلاة، ويستحب أن يغسل ثلاث غسلات أولهن بالحرض، والثانية بالسدر، والثالثة بالكافور، فإن لم يوجد ذلك فلا بأس أن يغسل الغسلات الثلاث بالماء القراح، ويجوز أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها، والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ويصلى عليه، ويكفن الميت بما أمكن من الثياب من سبعة أو خمسة أو ثلاثة أو واحد، ولا بأس أن تكفن المرأة بثوب مصبوغ ويصلح للرجل عند