الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 230 - الجزء 1

كتاب الزكاة

  تجب الزكاة في الأموال بحصول شرطين:

  أحدهما: النصاب.

  والثاني: حول الحول.

  إلا ما أخرجت الأرض فإن الزكاة تجب فيه عند بلوغه وإدراكه، ولا بد في جميعه من التقدير، وتقدير جميع ما تجب فيه الزكاة بأربعة أشياء:

  أحدها: بالوزن، كما يقدر به الذهب والفضة.

  والثاني: العدد، كما يقدر به المواشي.

  والثالث: الكيل: كما يقدر به ما يكال مما أخرجت الأرض.

  والرابع: القيمة: كما يقدر به أموال التجارات، وما جرى مجراها مما لا يكال مما أخرجت الأرض.

  ومن ملك نصاباً في أول الحول، ثم استفاد إليه في بعض الحول شيئاً من جنسه، لزمه عند رأس الحول إخراج الزكاة عن الأصل والمستفاد جميعاً، وأموال التجارة كلها في حكم الجنس الواحد.

باب الزكاة في الذهب والفضة:

  لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه رُبع عشرها وهو نصف دينار، فإن زاد عليه قليل أو كثير وجب فيه زكاة ربع عشرها، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتين درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر [وهو] خمسة دراهم، والقول في زيادتها كالقول في زيادة الذهب، والزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب، ويضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض ويخرج عنها الزكاة، ولا يضم شيء من الأجناس إلى غيره سواهما، ويجوز إخراج الذهب