الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 229 - الجزء 1

  الضرورة، ويصلى على من مات من المسلمين أو قتل في المعركة وغير المعركة، ولا يصلى على الفاسق، ويكبر المصلي على الجنازة خمس تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويستحب أن يقرأ فاتحة الكتاب بعد الأولى، وقل هو الله أحد بعد الثانية، وقل أعوذ برب الفلق بعد الثالثة، ويدعو للميت إن كان من المؤمنين بعد الرابعة، ويسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله بعد الخامسة.

  والمحدث إذا خشي أن تفوته صلاة الجنازة تيمم وصلى، ولا يستحب بغير طهور، ولا يصلى على القبر، وإذا حضر جنائز عدة تجمع ويصلى عليها صلاة واحدة، وينوى على جميعها، والمستحب أن يلحد للميت، والمُحرِم إذا مات لم يغط رأسه ولم يحنط بشيء من الطيب.