الباب الثالث عشر: في بيان مذهب المرجئة واختلافهم
الباب الثالث عشر: في بيان مذهب المرجئة واختلافهم
  وهم فرقتان:
  فرقة: تقول بالعدل والإرجاء.
  وفرقة: تقول بالجبر والإرجاء.
  وهذا المذهب يوجد في كل فرقة إلا في الزيدية، ويروى عن الحسن بن محمد بن الحنفية(١)، وعن كثير من السلف القول بالإرجاء.
  وهم فرق:
  ١ - فرقة يقولون: لا وعيد لأهل القبلة، فإذا آمن فما يفعل بعده يكون مغفوراً له، وهذا ليس بإرجاء؛ لأنهم يقطعون في الفساق أنهم من أهل الجنة ويثابون، وهذا خلاف كتاب الله ودين النبي ÷.
  ٢ - وفرقة يقولون: الوعيد يعم جميع أهل القبلة ولكن جوزوا خلف الوعيد وهذا عظيم؛ لأنه لا يخرج من أن يكون وعيد الله للعصاة كذباً وقد قال الله - تعالى -: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩}(٢).
  ٣ - وفرقة يقولون: وعيد أهل القبلة ثابت ويعذب الفساق ولكن ينقطع عقابهم ويخرجون من النار ويدخلون الجنة، وهذا القول أيضاً باطل.
  ٤ - وفرقة قالوا: في آيات الوعيد استثناء لا نعرفه، يغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء.
(١) أبو محمد الحسن بن محمد (الحنفية) بن علي بن أبي طالب، من أعلام العدلية، شيخ غيلان بن مسلم في العدل والتوحيد، قيل إنه خالف في الإرجاء وصنف كتاباً، ثم تاب منه، توفي سنة ٩٩ هـ. تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠.
(٢) سورة ق: ٢٩.